الشيخ محمد علي الگرامي القمي

259

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 21 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان « 1 » من الأجنبيّ والأجنبيّة ، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل . نعم ، الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر المنفصلين . ( مسألة 22 ) : يستثنى من حرمة النظر واللمس - في الأجنبيّ والأجنبيّة - مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس ، وإذا اقتضت الضرورة ، أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس ، اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي . ( مسألة 23 ) : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة ، يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني ، وإذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستّر منهنّ ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه « 2 » . ( مسألة 24 ) : لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس بغير شهوة ، لا معها لو فرض ثورانها . ( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة . نعم ، الأحوط « 3 » الأولى الاقتصار على مواضع لم تجرِ العادة على سترها بالألبسة المتعارفة ، مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذين والأليين والظهر والصدر والثديين ، ولا ينبغي ترك الاحتياط فيها ، والأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين .

--> ( 1 ) . مثل الشعر المتظافر أو اليد والرجل والعورة لا مثل إصبع أو شعرة . ( 2 ) . إلا فيما علم كون النظر بشهوة وقصد إعانتهنّ على النظر . ( 3 ) . لا يترك إذا بلغت ستّ سنين .